المحقق الحلي
826
شرائع الإسلام
الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن وقيل : يقتسمونه ( 102 ) بالسوية ، وهو متروك . الثالثة : يحبى الولد الأكبر ( 103 ) من تركة أبيه ، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام . ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك . فلو لم يخلف سواه ، لم يخص بشئ منه . ولو كان الأكبر أنثى ، لم تحب ، وأعطي الأكبر من الذكور . الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل ، إذا زاد نصيبه ( 104 ) عن ذلك ، مثل أن يخلف أبويه ، وجدا وجدة لأب ، وجدا وجدة لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . ولو كان واحدا كان السدس له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية . ولو كان واحدا ، كان السدس له ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم ( 105 ) ولو خلف أبوين وزوجا ، استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ( 106 ) ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا جدتها ، إلا مع وجودها . المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ أو أخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان المنفرد أختا لهما ( 107 ) ، كان لها النصف والباقي يرد عليها . ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن . ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد
--> ( 102 ) : أي : أولاد البنت . ( 103 ) : أي : يعطي حصة يعني هدية مختصة به دون بقية الورثة ( وعليه قضى ما عليه ) أي : على الولد الأكبر قضى ما على أبيه ( فاسد الرأي ) في الجواهر : مخالفا في المذهب . ( 104 ) : أي : حصة أحد الأبوين ( عن ذلك ) عن السدس ، ( يخلف أبويه ) وللأم الثلث وللأب الثلثان ( ولو كان واحدا ) أي : الجد وجده ، أو الجدة وجدها . ( 105 ) : لأنها محجوبة عن الأكثر من السدس لوجود أخوة الميت - ولكن بشرائط الحجب التي مرت - ( دون الأب ) لأنه يحصل على السدس ، إذ الأم تأخذ الثلث ، والزوج النصف ، فلا يبقى سوى السدس للأب . ( 106 ) أي : أب الأب لا يستحب إطعامه إلا إذا كان الأب - ابنه - موجودا . ( 107 ) : أي : أختا للأب والأم .